ميرزا حسين النوري الطبرسي
69
مستدرك الوسائل
32 ( باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة ، وإن أسلم عند إرادة الحد ) ( 22068 ) 1 محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب : عن جعفر بن رزق الله ، قال : قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة ، فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم ، فقال يحيى بن أكثم : الايمان يمحو ما قبله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود ، فكتب المتوكل إلى علي بن محمد النقي ( عليه السلام ) يسأله ، فلما قرأ الكتاب كتب : " يضرب حتى يموت " فأنكر الفقهاء ذلك ، فكتب إليه يسأله عن العلة ، فقال : " بسم الله الرحمن الرحيم ( فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ) ( 1 ) " السورة ، قال : فأمر المتوكل فضرب حتى مات ( 22069 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا زنى الذمي بمسلمة قتلا جميعا " . 33 ( باب حكم المرأة إذا زنت فحملت ، فقتلت ولدها سرا ) ( 22070 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبيه قال : وقضى أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، في امرأة زنت فحبلت ، فقتلت ولدها سرا ، فأمر بها فجلدت مائة جلدة ، ثم رجمت ، وكان أول من رجمها .
--> الباب 32 1 المناقب ج 4 405 . ( 1 ) غافر 40 : 84 . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 . الباب 33 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .